نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2437
يمين.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1734-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حُراً إن لم يفعل كذا وكذا؟
قال: هذا مثل ذاك.
قال إسحاق: كما قال] .3
[1735-] قلت: "إذا استلجج[4] أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
1 هذه إحدى الروايات عن الإمام في أن من تصدق بكل ماله هل عليه أن يتصدق بكله أو يتصدق بالثلث ولا كفارة، أو تلزمه كفارة يمين فقط، وسبق ذلك في أول الكفارات مسألة رقم (1728) .
2 انظر عن قول إسحاق المغني 11/219، وسبق قوله أيضا في المسألة (1728) .
3 هذه المسألة ساقطة من نسخة ع. [4] لج في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. لسان العرب 2/353.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 35/278: "اللجاج التمادي في الخصومة، ومنه قيل: رجل لجوج إذا تمادى في الخصومة، ولهذا تسمي العلماء هذا نذر اللجاج والغضب، فإنه يلج حتى يعقده ثم يلج في الامتناع من الحنث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثماً من الكفارة".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2437